وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا فَرْعٍ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا فَرْعٍ) اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ ; لِأَنَّ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ يُثْبِتَانِ شَهَادَةَ شَاهِدَيِ الْأَصْلِ، فَلَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ، كَمَا لَا يَثْبُتُ إِقْرَارُ مُقِرَّيْنِ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ يَشْهَدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى وَاحِدٍ.
وَفِي الْمُحَرَّرِ: تَخْرِيجٌ أَنَّهُ يَكْفِي شَهَادَةُ فَرْعَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْلَيْنِ.
وَفِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ: إنَّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ بَطَّةَ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ قَوْلِ اثْنَيْنِ فَجَازَ بِشَاهِدَيْنِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ نَفْسَيْنِ.
وَعَنْهُ: تَكْفِي شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى اثْنَيْنِ. الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.
فَرْعٌ: يَتَحَمَّلُ فَرْعٌ عَلَى فَرْعٍ.
وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ أَصْلٍ أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَى أَصْلٍ آخَرَ مَعَهُ. وَلَا أَنْ يُزَكِّيَ أَصْلٌ رَفِيقَهُ فِي الشَّهَادَةِ.
[هَلْ هُنَاكَ مَدْخَلٌ لِلنِّسَاءِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ]
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.