وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا بِهِ، قُبِلَ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
مسألة: (فإن أقَرَّ الوَلِىُّ عليها به، قُبِلَ إن كانت مُجْبَرةً) لأنَّ المَرْأةَ لا قوْلَ لها في حالِ الإِجْبارِ.
وكذلك إن كانت مُقِرَّةً بالإِذْنِ. نَصَّ عليه.
وقيل: لا يُقْبَلُ إلا على المُجْبَرةِ. [مِن «المُحَرَّرِ»] .
وإن لم تَكُنْ مُجْبَرةً، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّه إقْرارٌ على الغيرِ، فلم يَلْزَمْها, كما لو أقَرَّ عليها بمالٍ.
٥١٢٧ -
(وَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا بِهِ، قُبِلَ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ،
وَكَذَا يُقْبَلُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَهِيَ مُقِرَّةٌ لَهُ بِالْإِذْنِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ. (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: إِذَا لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً فَلَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ.
فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَسَخَهُ حَاكِمٌ.
وَإِنْ صَدَّقَتْهُ إِذَا بَلَغَتْ قُبِلَ؛ فَدَلَّ أَنَّ مَنِ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ، فَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ. وَسُئِلَ عَنْهَا الْمُؤَلِّفُ فَلَمْ يُجِبْ.
وإنْ أَقَرَّ الوَلِىُّ عليها به، قُبِلَ إن كانَتْ مُجْبَرَةً، وإلَّا فلا. يَعْنِى، وإنْ لم وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ فُلانَةَ امْرَأَتُهُ، أو أقَرَّتْ أَنَّ فُلانًا زَوْجُهَا، فَلَمْ يُصَدِّقِ المُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ، صَحَّ وَوَرِثَهُ.
تَكُنْ مُجْبَرَةً، لم يُقْبَلْ قولُ الوَلِىِّ عليها به. فشَمِلَ مسْألتَيْن فى غيرِ المُجْبَرَةِ؛ إحْداهما، أَنْ تكونَ مُنْكِرَةً للإذن فى النِّكاحِ، فلا يُقْبَلُ قولُه عليها به. قوْلًا واحدًا. والثَّانيةُ، أَنْ تكونَ مُقِرَّةً له بالإذْنِ فيه. فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّ إقْرارَ وَلِيِّها عليها به صحيحٌ مَقْبولٌ. نصَّ عليه. وقيل: لا يُقْبَلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.