فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٥٢المقنعالحنابلةج ٨ ص ٤١٠ج ٨ ص ٤١٠

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ أَلْفُ ثَوْبٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ دِرْهَمٌ وَأَلِفٌ، أَوْ دِينَارٌ وَأَلْفٌ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: الْأَلْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن قال: له عَلَىَّ ألْفٌ ودِرْهَمٌ. أو: ألْفٌ ودِينارٌ. أو: ألْف وثَوْبٌ، أو: فَرَسٌ. أو: درْهَمٌ وأَلْفٌ. أو: دِينارٌ وألْفٌ. فقال ابنُ حامدٍ، والقاضِى: الألْفُ مِنَ جِنْسِ ما عُطِفَ عليه) وبه قال أبو ثَوْرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ أَلْفُ ثَوْبٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ دِرْهَمٌ وَأَلِفٌ، أَوْ دِينَارٌ وَأَلْفٌ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: الْأَلْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ) قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ مُبْهَمًا مَعَ مُفَسَّرٍ، فَكَانَ الْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ، كَمَا لَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَكْتَفِي بِتَفْسِيرِ إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ عَنِ الْأُخْرَى. كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} .

تعليق

وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ. لَكَانَ أَوْلَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ قالَ: له علىَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ. ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه، ثمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِى بَلَدٍ أَوْزانُهُمْ نَاقِصَةٌ، أَوْ مَغْشُوشَةٌ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

قال: زُيُوفًا. أو: صِغارًا. أو: إلى شَهْرٍ. لَزِمَه أَلْفٌ جِيادٌ وافِيةٌ حَالَّةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فى بلَدٍ أوْزانُهم ناقِصَةٌ، أَوْ مَغْشوشَةٌ، فهل يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ، أو مِن غيرِها؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، يَلْزَمُه جِيادٌ وافِيَةٌ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وهو مُقْتَضَى كلامِ الخِرَقِىِّ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

والوَجْهُ الثَّانى، يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ. وهو المذهبُ. وهو مُقْتَضَى كلامِ ابنِ الزَّاغُونِىِّ.

٤٢٬٤٦٠

قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهذا أَوْلَى. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «التَّلْخيصِ». وقدَّمه فى «الكافِى»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وفى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: أَنْ فسَّر إقْرارَه بسَكَّةٍ دُونَ سَكَّةِ وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِلَى شَهْرٍ. فَأنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ، لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ حَالًّا.

البَلَدِ، وتَساوَيا وَزْنًا، فاحْتِمالَان. وشرَطَ القاضى فيما إذا قال: صِغَارًا. أَنْ يكونَ للنَّاسِ دَراهِمُ صِغارٌ، وإلَّا لم يُسْمَعْ منه. ويأْتِى قريبًا.

وإن قالَ: له علىَّ أَلْفٌ ودِرْهَمٌ. أو: أَلْفٌ ودِينارٌ. أو: أَلْفٌ وثَوْبٌ، وَدِينَارٌ. أَوْ: أَلْفٌ وَثَوْبٌ، أَوْ فَرَسٌ. أَوْ: دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ. أَوْ: دِينَارٌ وَأَلْفٌ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِى: الْأَلْفُ مِن جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ.

٤٢٬٦٤٤

وَقَالَ التَّمِيمِىُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُرْجَعُ فِى تَفسِيرِ الأَلْفِ إِلَيْهِ.

أو فَرَسٌ. أو: دِرْهَم وأَلْفٌ. أو: دِينارٌ وألْفٌ. فقالَ ابنُ حامِدٍ، والقَاضِى: الألْفُ مِن جِنْسِ ما عُطِف عليه. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ، فى غيرِ المَكيلِ والمَوْزُونِ.

٤٢٬٦٤٥

وقال التَّمِيمِىُّ، وأبو الخَطَّابِ: يُرْجَعُ فى تفْسيرِ الألْفِ إليه. فلا يصحُّ البَيْعُ به.

٤٢٬٦٤٦

وقيل: يُرْجَعُ فى تفْسيرِه إليه مع العَطْفِ. ذكَرَه فى «الفُروعِ». وذكَر الأَزَجِىُّ، أنَّه بلا عَطْفٍ لا يُفَسِّرُه، باتِّفاقِ الأصحابِ.

٤٢٬٦٤٧

وقال: مع العَطْفِ لا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَ الأَلْفَ بقيمَةِ شئٍ، إذا خرَج منها الدِّرْهَمُ، بَقِىَ أكثرُ مِن دِرْهَمٍ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤٢٬٦٤٨

فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ: له علىَّ دِرْهَمٌ ونِصْفٌ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.

٤٢٬٦٤٩

وقال فى «الرِّعايَةِ»: لو قال: له علىَّ دِرْهَمٌ ونِصْفٌ. فهو مِن دِرْهَمٍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤٢٬٦٥٠

وقيل: له تفْسِيرُه بغيرِه. وقيل: فيه وَجْهان، كمِائَةٍ ودِرْهَمٍ. انتهى.

٤٢٬٦٥١

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا. أَو: خَمْسُونَ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ. فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ. وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ التَّمِيمِىِّ أَنْ يُرْجَعَ فِى تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (فإن قال: له عليّ ألفٌ ودرهم، أو ألفٌ ودينار، أو ألفٌ وثوب أو فرسٌ أو درهم وألفٌ أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه، وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسيره الألف إليه) .

١٧٬٤٣٥

أما كون الألف فيما ذكر من جنس المفسر على قول ابن حامد والقاضي؛ فلأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، ولذلك قال الله تعالى:{ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا}.

١٧٬٤٣٦

وأما كونه يرجع في تفسيره إلى قائل ما ذكر على قول التميمي وأبي الخطاب؛ فلأن العطف لا يقتضي كون المعطوف عليه من جنسه؛ لأنه يجوز أن يقول: رأيت رجلاً وحماراً، وله عليّ دينار ودرهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.