المسألة ١٠٬١٢٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة