المسألة ١٠٬١٣٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالاجابة، وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة