المسألة ١٠٬١٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ فلا بأس أن يخطبها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة