المسألة ١٠٬٤٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨ فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة