المسألة ١٠٬٤٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ ولانها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة