فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٠٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤

(٥) ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار: وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا، على أن يزوجه الاخر وليته، وليس بينهما صداق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال: (لا شغار (٢) في الاسلام) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد