المسألة ١٠٬٥٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة