المسألة ١٠٬٥٤٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة