المسألة ١٠٬٥٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة