المسألة ١٠٬٦٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ وأماق وله صلى الله عليه وسلم: (الحقي بأهلك) فالصيغة صيغة طلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة