المسألة ١٠٬٦٤٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ (ثانيا) عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جذام، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة