المسألة ١٠٬٧٠٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ ومما يدخل في هذا الباب - عند الاحناف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة