فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨

وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لاعلى التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: انها لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقها " فقال له: إني أحبها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد