المسألة ١١٬٢٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧ فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة