المسألة ١١٬٣١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ كما أن الاسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل، وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة