فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٤٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١١٤ج ٢ ص ١١٤

درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا، لا شرعا ولا قدرا، وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله: " والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد