المسألة ١١٬٥٠٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ وليس لوليها العاصب (١) حق الاعتراض عليها، إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء أو كان مهرها أقل من مهر المثل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة