المسألة ١١٬٥١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها، إذ لا فرق بين عقد وعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة