المسألة ١١٬٥٢٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ وفي رواية لاحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي (والبكر يستأمرها أبوها) . أي يطلب أمرها قبل العقد عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة