المسألة ١١٬٥٣٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠ واستحب الشافعية ألا يزوجها الاب أو الجد حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزواج وهي كارهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة