المسألة ١١٬٥٨٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ وقال الشافعي، وداود: يزوجها السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أقعد منه، لان الولاية شرط في العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة