المسألة ١١٬٦٠٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وهذا مذهب الاحناف وقال الشافعي: إذا زوجها من أولياتها الابعد - والاقرب حاضر - اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة