المسألة ١١٬٦٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٥ج ٢ ص ١٣٥ فعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة