المسألة ١١٬٨٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥١ج ٢ ص ١٥١ فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الاولياء (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة