المسألة ١١٬٨٩٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء، أو خوفا، أو خديعة، فلا يحل أخذه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة