المسألة ١١٬٩١٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٧ج ٢ ص ١٥٧ وقد قدر الاحناف أقل المهر بعشرة دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة