المسألة ١١٬٩١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٧ج ٢ ص ١٥٧ فإن الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة