المسألة ١١٬٩٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة