المسألة ١١٬٩٧٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ فقال: " لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة