المسألة ١٢٬٠٠١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق ". اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة