المسألة ١٢٬٠١٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ وذهبت الاحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة