المسألة ١٢٬٠٢٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ حكم لابيها في مالها.. وقال أبو حنيفة: إذا زوج الاب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها، جاز ذلك عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة