يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون (١) أو يعفو الذي بيده عقدة (٢) النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد