المسألة ١٢٬٠٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ ويسقط المهر كذلك، إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة