المسألة ١٢٬٠٤٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة