المسألة ١٢٬٠٥٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٦ج ٢ ص ١٦٦ وقيل: يحكم بمهر العلانية، لانه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة