المسألة ١٢٬٠٨١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨ قبل الدخول بها، فإن تأخر قبض شئ من المهر حتى دخل زوجها بها، لم يكن عليها أن تتجهز بشئ مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا، أو جرى به العرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة