المسألة ١٢٬٠٨٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨ وقال مالك: يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة