فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠

ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدبير منزله، وحضانة الاطفال وتربية الاولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملا بالاصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله ".

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد