فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١

وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج، وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب، لانه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد