فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١٢٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١

قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب، لان التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج، وهو كبير فهرب منها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد