المسألة ١٢٬١٥٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٣ج ٢ ص ١٧٣ قال ابن حزم: " وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة