المسألة ١٢٬٢٢٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٧ج ٢ ص ١٧٧ وقالوا: إذا كان الزوج معسرا، ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام، والادام، بالمعروف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة