فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٧٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨١ج ٢ ص ١٨١

وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا، لا يسقط إلا بالاداء أو الابراء، وكان للزوج دين في ذمتها، وطلب أحدهما مقاصة الدينين، أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد