المسألة ١٢٬٢٨٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨١ج ٢ ص ١٨١ ودين زوجها الذي هو عليها لا يفضل عنها، ولان الله تعالى أمر بإنظار المعسر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة