فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٩٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٢ج ٢ ص ١٨٢

وهذه الاية تدل على وجوب النفقة لجامل - سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي، أم البائن، أو كانت عدتها عدة وفاة - أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: ١ - أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد