المسألة ١٢٬٤١٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٣ج ٢ ص ١٩٣ أي أنه لاحرج في إتيان النساء بأي كيفية، مادام ذلك في الفرج، وما دمتم تقصدون الحرث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة